هل تقــ،ـبيل الزوجة في نهار رمضان يفــ،ـسد الصيام
وتابعت دار الإفتاء المصرية: « قال الإمام النووى فى « المجموع شرح المهذب » (6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُـ،ـبْلَةُ
عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَـ،ـهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِى ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّـ،ـهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْـ،ـزَالِ، فَإِنْ حَرَّكَتْ شَـ،ـهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِى كُـ،ـرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَـ،ـبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَـ،ـرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَـ،ـقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْـ،ـلَةِ، ثُمَّ الْكَـ،ـرَاهَةُ فِى حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شـ،ـهوته كـ،ـراهة تحـ،ـريم عند المنصف وشيخه القاضى أبى الطيب والعبدرى وَغَيْرِهِمْ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي.